الخميس، 25 مارس 2010

التحرش الجنسي يهدد أمن المجتمع20ألف حالة تحرش أو إغتصاب سنوياً في مصرالملابس الساخنة للفتيات وأفلام السينما التجارية من أسباب ظاهرة التحرش الجنسي غياب دور المساجد والكنائس من أهم أسباب إنحراف الشباب
تقرير/ دعاء عبد المنعم
- التحرش الجنسي يهدد أمن البناتظاهرة مخيفة أفزعت الشارع المصري .. تؤكد الأحصائيات أن حالات التحرش الجنسي والإغتصاب تصل إلى20 ألف حالة سنوياً وأن هناك حالة تحرش وإغتصاب كل ساعة تقريباً بداية من التحرش الجسدي حتي اللفظي وعبر وسائل الموبايل والنت 0وحول هذه الظاهرة تشير الدكتورة أمل عز الدين غريب أستاذ علم الأجتماع أن جريمة الإغتصاب من أخطر الجرائم لأنها تدمر جسد ونفسية المرأة وتترك أثراً صعب أن يمحي علي مر سنوات طويلة وقد يؤثر التحرش بصفة أساسية علي العلاقات الحميمة والزوجية ويؤدي ويؤدي إلي الطلاق الذي ازداد بشكل مخيف هذه الأيام وأكدت أن للمساجد والكنائس دور هام في توعية الشباب وبث روح الدين وتنمية الوازع الديني وتصحيح المورثات الثقافية والاجتماعية التي تدين الفتاة الضحية وتجعل من الرجل علي حد تعبيرها (الرجل مبيعبوش حاجة والحق علي البنت هي الغلطانه) وأوضحت أن اهم الأسباب لتفشي هذه الظاهرة هي البطالة والفقر لعدم القدرة المادية علي الزواج مما يؤدي بهم إلي الإنحراف بالإضافة إلي الملابس الساخنة التي ترتديها بعض الفتيات وكذلك أفلام السينما التجارية التي تتميز بالأغراء والأثارة والتركيز على الأجساد العاريه 0- القانون والتحرشومن الناحية القانونية يشير أشرف مصطفي حسن (محامى) أن القانون حدد عقوبة لمرتكبي هذه الجريمة تصل إلى الأعدام ولكن بعض المحامين يجيدون التلاعب بثغرات القانون في دقة الأجراءات والأثبات الامر الذى يؤدى إلى صدور أحكام مخففة على الجانى على الرغم من إن مادتى 267.268بقانون العقوبات تنص على أن من أوقع بأنثى بدون رضاها يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الجانى على صلة قرابة بالضحية أوكان ممن يقومون على شئونها تصل العقوبة لمؤبد أو إعدام إذا أقترن الاغتصاب بالقتل .. أما المادة 290 تنص على أن كل من خطف بالتحايل أو الاكراه أنثى بنفسه أو بواسطة آخر يعاقب بالسجن المؤبد وأن المحكمة من حقها فى المالدة 17 من قانون العقوبات أن تنزل بالعقوبة درجتين إذا وجدت ظروف فى الدعوة أن تهبط بالحكم لتصل من الأشغال الشاقة 15 سنة حد أقصى إلى 3 سنوات حد أدنى 0ويضيف المحامى أن من أهم أسباب انتشار جريمة الإغتصاب هى معرفة الجناه أن الضحية ستخشى على سمعتها وسمعة عائلتها أمام المجتمع ولن تبلغ الشرطة وهو مايساعد فى زيادة الجريمة لعدم وجود عقاب موضحاً أنه لايشترط الإغتصاب الكامل ليتحقق الإغتصاب ولكن يكفى لمس جسد المرأة باليد ولايشترط اكتمال الجريمة لأثبات الجريمة ولكن لمجرد وجود شهود على اللمس يعتبر اغتصاب وإنتهاك عرض كما تنص المادة 17 من قانون العقوبات ( لو شرع أنسان فى هتك عرض فتاة ولم تسنح له الظروف لإكتمال الجريمة لظروف خارجة عن إرادة الجانى كأن يمنع بواسطة أحد بالقوة تكون العقوبة عقوبة الفعل الكامل للجريمة ) كما تنص المادة 278 (على أن كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس ) كما قضت محكمة النقض بأنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسد المجنى عليها أو كشف عورة تحرص على إخفائها (طعن 5019/8566جلسة 23/10/2005) 0 الاغتصاب والتحرش فى الشريعة الإسلامية تؤكد الدكتورة ليلى قطب أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدرسات الإسلامية أن الشرييعة الإسلامية حافظت على عرض المرأة من الانتهاك وفرضت عقوبة لذلك تصل لحد الأعدام لأنه يهدد أمن المجتمع وهناك فى الشرع الإسلامى مايسمى ( العقل ــ الدين ــ النسب ــ العرض ــ المال ) وأمرنا بالمحافظة عليهم ويخصنا فى هذا الموضوع ( العرض ) فالأسلام شرع حد الزنا والقذف والهتك وهو ماحدده الأسلام بالرجم حتى الموت ووضع شروط ومقاييس مثل الشهود ووضع حد الرجم للمتزوج والمتزوجة والجلد لغير ذلك فى حالة ثبوت الشهادة بالعدد المطلوب 0العاطلين ومدمنى المخدرات وراء الجريمة وعن رأى الطب النفسى يقول الدكتور محمد مصطفى أخصائى أمراض نفسية أن جريمة الإغتصاب لدى الجانى مقرونة بأهانة الضحية وقصد إلحاق الآذى بها وليس غرض شهوانى فقط فمن الملحوظ أن نسبة الضحايا منهن نسبة كبيرة من المحجبات والمحتشمات وأن 90% ممن يقومون بالتحرش عاطلبين أو من مدمنى مخدرات وأوضحت الأحصائيات أن مايقرب من 10% من حالات التحرش والإغتصاب يكون ضحاياها من الأطفال ذكور و أناث وأشارت الأحصائيات أن 60% من نساء مصر يتعرضن للتحرش اليومى سواء فعلى أو لفظى فى الشارع أو عن طريق الموبيل أو النت ويقع ضرر نفسى على الضحية يتمثل بشعورها بالدونية والمهانة وأنها مستباحة كما يؤثر على علاقتها الجنسية الزوجية لأن مشهد الصدمة والفعل يظل ملازم لها طوال حياتها بجانب التأُثير المدمر لسمعة الفتاة وأسرتها 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق