الثلاثاء، 1 يونيو 2010

فتاوى وأحكام / كفارة اليمين



السؤال: يسأل الطالب أحمد محمد متولي – هندسة الفيوم فيقول/


إذا كانت تلزمني كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، فهل أطعم المسكين يومًا كاملاً أو وجبة واحدة فقط ؟ وهل يجوز أن أعطي الكفارة لأكثر من عشرة مساكين أو أقل ؟


الجواب:


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد


كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .


فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:


1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، 2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، 3- تحرير رقبة مؤمنة . فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام


والمطلوب في الكفارة - وفقًا للسؤال - إطعام عشرة مساكين . وهذا الإطعام يأتي بواحد من أمور ثلاثة.


إما أن يطعمهم بالفعل بأن يغذيهم ويعشيهم وجبتين كاملتين إلى درجة الشبع من أوسط ما يطعم أهله . كأن يطعمهم مرة أرزًا ولحمًا، ومرة أرزًا فقط . وقال بعض العلماء: يكفي وجبة واحدة، والأول أولى .


والأمر الثاني:أن يملك كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما . وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم ابن كثير في تفسيره . وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر وصاع كامل من غيره، مثل صدقة الفطر.


والثالث: أن يدفع قيمة الطعام إلى المساكين نقدًا . وهذا جائز عند أبي حنيفة وأصحابه .


فأي هذه الطرق يتيسر له عمل به .


وإذا كان لا بد من ترجيح بين هذه الطرق الثلاث، فأنا أرجح الطريقة الأولى: طريقة الإطعام المباشر، لأنها أقرب إلى لفظ القرآن الكريم: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة: 89) والأولى التقيد بالعدد الذي ذكره القرآن وهو العشرة، لظاهر النص القرآني وإن أجاز ذلك الحنفية . فإن لم يكن في البلد إلا أقل من عشرة فحينئذ يجوز إعطاؤهم، رعاية للضرورة، ورفعًا للحرج .


والله أعلم . أبو عمر 0129537774






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق